محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد ـ جميعاً ـ عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن المباراة، كيف هي؟ فقال: يكون للمرأة شيء على زوجها من مهر، أو من غيره، ويكون قد أعطاها بعضه، فيكره كل واحد منهما صاحبه، فتقول المرأة لزوجها: ما أخذت منك فهو لي، وما بقي عليك فهو لك، وابارئك، فيقول الرجل لها: فان أنت رجعت في شيء مما تركت، فأنا أحقّ ببضعك. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله، وأبي الحسن (عليهما السلام) مثله (1).