وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي العباس محمّد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة ـ جميعا ـ (عن صفوان) (1)، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المباراة تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك واتركني، أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا أنه يقول: فان ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك، ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2).
المصادر
الكافي 6: 143 | 5، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب.