الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال …

 الرقم: 28739  المشاهدات: 1400
قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب (1) بن حفص، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته، قال: إن أتاها فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، وإلا ترك ثلاثة أشهر فان فاء، وإلا اوقف حتى يسأل: (2) لك حاجة في امرأتك أو تطلقها؟ فان فاء فليس عليه شيء، وهي امرأته، وإن طلق واحدة فهو أملك برجعتها.

المصادر

التهذيب 8: 6 | 11 و 24 | 80، والاستبصار 3: 255 | 914، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الكفارات.

الهوامش

1- في الموضع الأوّل من التهذيب: وهب.
2- في التهذيب زيادة: هل.



الفهرسة