محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن كفارة اليمين في قوله: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) (1)، ما حدّ من لم يجد؟ وإن الرجل ليسأل في كفه وهو يجد؟ فقال: إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممن لا يجد. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(2).