محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، (عن ابن أبي عمير)ابن أبي نجران.">(1)، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): قال الله عزّ وجلّ لنبيه (صلى الله عليه وآله): (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك... * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) (2) فجعلها يمينا، وكفرها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قلت: بما كفر؟ قال: أطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد، قلنا: (فمن وجد) (3) الكسوة؟ قال: ثوب يواري به عورته.
المصادر
الكافي 7: 452 | 4، والتهذيب 8: 295 | 1093، والاستبصار 4: 51 | 176، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 59 | 115، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب، وصدره في الحديث 3 من الباب 35 من أبواب الايمان.