وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ انه سئل عن الرجل يقذف امرأته؟ قال: يلاعنها، ثمّ يفرق بينهما، فلا تحل له أبدا، فان أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حداً، وهي امرأته.
المصادر
الكافى 6: 163 | 6، والتهذيب 8: 187 | 650، وأورده في الحديث 1 من الباب 32 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وصدره في الحديث 4 من الباب 4، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 5، وفي الحديث 3 من الباب 17، وذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب.