الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن محمّد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل …

 الرقم: 28921  المشاهدات: 1671
قائمة المحتويات وعن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل لاعن امرأته، فحلف أربع شهادات بالله، ثمّ نكل في الخامسة؟ فقال: إن نكل عن (1) الخامسة فهي امرأته وجلد، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك. الحديث.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، وزاد وقال: الملاعنة وما أشبهها من قيام (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر (3)، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

المصادر

الكافي 6: 165 | 12.

الهوامش

1- في المصدر: في.
2- قرب الإسناد: 111.
3- التهذيب 8: 191 | 665.



الفهرسة