محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، ومحمد بن أبي حمزة جميعا، عن اسحاق بن عمّار، وغيره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألت عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشرط عليه ان هو أغارها أن يرده في الرق؟ قال: له شرطه.