وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يقول لعبده: أعتقك على أن أزوجك ابنتي، فان تزوجت عليها، أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك وزوّجه فتسرّى، أو تزوّج، قال: (عليه شرطه) (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(2)، وكذا الذي قبله.