محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يملك ذا رحم (1)، يحل له أن يبيعه، أو يستعبده؟ قال: لا يصلح له أن يبيعه، وهو مولاه وأخوه، فان مات ورثه دون ولده الميت مملوكا «منه قده».">(2)، وليس له أن يبيعه، ولا يستعبده.
المصادر
التهذيب 8: 242 | 875، والاستبصار 4: 16 | 51.
الهوامش
1- في التهذيب زيادة: هل.
2- قوله: دون ولده، مخصوص بما لو كانوا مماليك، فلو كانوا أحرارا، لورثوه، او على كون الميت مملوكا «منه قده».