الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ ابن رئاب عن أبي بصير قال سألت أبا عبدالله عليه …

 الرقم: 29288  المشاهدات: 1479
قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ ابن رئاب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)، قلت: الرجل المسلم أله أن يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها؟ قال: فقال: ان كان سيدها حين كاتبها شرط عليها ان هي عجزت فهي رد في الرقّ فلا يجوز نكاحها حتى تؤدّي جميع ما عليها.

المصادر

التهذيب 8: 214 | 765.



الفهرسة