الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطيّة عن سليمان بن خالد عن …

 الرقم: 29299  المشاهدات: 1364
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل كان له اب مملوك، وكانت لابيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها، فقال لها ابن العبد: هل لك ان اعينك في مكاتبتك حتى تؤدّي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي اذا أنت ملكت نفسك؟ قالت: نعم، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك، قال: لا يكون لها الخيار، المسلمون عند شروطهم.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1) وكذا رواه الصدوق (2).

المصادر

الكافي 6: 188 | 13.

الهوامش

1- التهذيب 8: 269 | 979.
2- الفقيه 2: 352 | 1682.



الفهرسة