محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أعتق نصف جاريته، ثم انه كاتبها على النصف الاخر بعد ذلك، قال: فقال: فيشترط عليها ان عجزت عن نجومها فانها رد (1) في الرق في نصف رقبتها، قال: فان شاء كان له يوم في الخدمة، ولها يوم ان لم يكاتبها، قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال: لا حتّى تؤدّي جميع ماعليها في نصف رقبتها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب(2).
المصادر
الكافي 6: 188 | 14، واورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الابواب.