الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطيّة عن أبي بصير قال سألت …

 الرقم: 29300  المشاهدات: 1621
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أعتق نصف جاريته، ثم انه كاتبها على النصف الاخر بعد ذلك، قال: فقال: فيشترط عليها ان عجزت عن نجومها فانها رد (1) في الرق في نصف رقبتها، قال: فان شاء كان له يوم في الخدمة، ولها يوم ان لم يكاتبها، قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال: لا حتّى تؤدّي جميع ماعليها في نصف رقبتها.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (2).

المصادر

الكافي 6: 188 | 14، واورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر: ترد.
2- التهذيب 8: 269 | 980.



الفهرسة