وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن البزنطي، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يموت، وله ام، ولد له منها ولد، أيصلح للرجل أن يتزوجها؟ فقال: اخبرت أن عليا (عليه السلام) أوصى في امهات الاولاد اللاتي كان يطوف عليهنّ، من كان منهن لها ولد فهي من نصيب ولدها، ومن لم يكن لها ولد فهي حرّة، وانما جعل من كان منهن لها ولد من نصيب ولدها لكل لا تنكح الا باذن أهلها.