محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ايما رجل ترك سرية لها ولد او في بطنها ولد، او لا ولد لها، فان (1) أعتقها ربها عتقت، وان لم يعتقها حتّى توفّي فقد سبق فيها كتاب الله، وكتاب الله أحق، فان كان لها ولد، وترك مالا، جعلت في نصيب ولدها. الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب(2).
المصادر
الكافي 6: 192 | 3، والفقيه 3: 83 | 300.
الهوامش
1- في الفقيه زيادة: كان (هامش المخطوط) وكذلك الكافي.