ورواه الصدوق باسناده عن عاصم مثله، وزاد بعد قوله: في نصيب ولدها: ويمسكها أولياؤها حتى يكبر الولد فيكون هو الذي يعتقها ان شاء، ويكونون هم يرثون ولدها ما دامت امة، فان اعتقها ولدها عتقت، وان توفي عنها ولدها ولم يعتقها فان شاؤوا ارقّوا، وان شاؤوا اعتقوا. ورواه الشيخ باسناده عن البزوفري، عن أحمد بن ادريس، عن أحمد ابن محمّد، عن ابن أبي نجران نحوه، وأورد الزيادة (1).
المصادر
الفقيه 3: 83 | 300.
الهوامش
1- التهذيب 8: 239 | 864.علق المصنف ما نصه: الظاهر ان الكليني حذف هذه الزيادة من الحديث لا حتياجها الى التاويل ولا ستلزامها التطويل (منه ره).