وباسناده عن علي بن الحسن، عن عليّ بن أسباط، عن عمه يعقوب الاحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: اذا أعتق رجل جارية، ثم أراد أن يتزوجها مكانه، فلا بأس، فلا تعتد من مائه، وان ارادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرّة، وأيّ رجل اشترى جارية، فولدت منه ولداً، فمات ان شاء أن يبيعها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها باعها، وان كان لها ولد قومت على ابنها من نصيبه، وان كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر، ثمّ يجبر على ثمنها، وان مات ابنها قبل امه بيعت في ميراثه ان شاء الورثة.
المصادر
التهذيب 8: 214 | 764، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 13 من ابواب نكاح العبيد.