عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يموت، وله أم ولد، وله معها ولد، أيصلح للرجل أن يتزوجها؟ قال: أخبرك ما أوصى به عليّ (عليه السلام) في أمهات الاولاد؟ قلت: نعم، قال ان عليا (عليه السلام) اوصى أيما امرأة منهن كان لها ولد فهي من نصيب ولدها.