محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صفوان عن حريز عن محمد بن مسلم، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل قال لامرأته: انت عليّ حرام، فقال: ليس عليه كفارة ولا طلاق.
المصادر
الكافي 6: 135 | 4، واورده في الحديث 8 من الباب 15 من ابواب مقدمات الطلاق.