وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن محمد بن سماعة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت عليّ حرام؟ فقال لي: لو كان لي عليه سلطان لأوجعت ظهره (1)، وقلت له: الله احلها لك فما حرمها عليك، انه لم يزد على ان كذب. الحديث.
المصادر
الكافي 6: 134 | 1، واورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 15 من ابواب مقدمات الطلاق.