محمد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصوربن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اذا قال الرجل: عليّ المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة، او عليّ هدي كذا وكذا فليس بشيء حتى يقول: لله عليّ المشي إلى بيته، او يقول: لله عليّ ان احرم بحجة، أو يقول: لله عليّ هدي كذا وكذا ان لم افعل كذا وكذا.