وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن اسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قال: عليّ نذر؟ قال: ليس النذر بشيء حتى يسمّي (1) لله صياما، أو صدقة، أو هديا، أو حجا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب(2) وكذا الذي قبله.