وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبيحة الغلام والمرأة، هل تؤكل؟ فقال: اذا كانت المرأة مسلمة، فذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها، وكذلك الغلام اذا قوى على الذبيحة، فذكر اسم الله، وذلك اذا خيف فوت الذبيحة، ولم يوجد من يذبح غيرهما.