وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن غير واحد، رواه عنهما (عليهما السلام): ان ذبيحة المرأة اذا أجادت الذبح، وسمت فلا بأس بأكله، (وكذلك الصبي) (1)، وكذلك الاعمى اذا سدد. ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن أُذينة، عن رهط رووه عنهما (عليهما السلام) جميعا مثله (2). وروى الذي قبله باسناده عن ابن مسكان مثله، الا انه قال: فذكر اسم الله حلت ذبيحته.