محمد بن محمد المفيد في (الارشاد)، عن على عليه السلام قال: إن الكلالة هم الاخوة والاخوات من قبل الاب والام، ومن قبل الاب على انفراده، ومن قبل الام أيضا على حدتها، قال الله تعالى: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) (1) وقال: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) (2).