محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، وهشام جميعا، عن الاحول، قال: قال ابن أبي العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين؟ قال: فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبدالله (عليه السلام)، فقال: إن المرأة ليس عليها جهاد، ولا نفقة، ولا معقلة (1)، وإنما ذلك على الرجال، فلذلك جعل للمرأة سهما واحدا وللرجل سهمين. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم نحوه (2). ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، ويعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، مثله (3).