الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد وهشام جميعا عن الاحول قال قال ابن …

 الرقم: 32559  المشاهدات: 1814
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، وهشام جميعا، عن الاحول، قال: قال ابن أبي العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين؟ قال: فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبدالله (عليه السلام)، فقال: إن المرأة ليس عليها جهاد، ولا نفقة، ولا معقلة (1)، وإنما ذلك على الرجال، فلذلك جعل للمرأة سهما واحدا وللرجل سهمين.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم نحوه (2).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، ويعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، مثله (3).

المصادر

الكافي 7: 85 | 3، والتهذيب 9: 275 | 993، وعلل الشرائع: 570 | 3.

الهوامش

1- المعقلة: الدية " الصحاح (عقل) 5: 1770 ".
2- الفقيه 4: 253 | 816.
3- المحاسن: 329 | 89.



الفهرسة