الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن علي بن محمد و محمد بن أبي عبدالله عن إسحاق بن محمد النخعي قال سأل النهيكي أبا محمد عليه السلام …

 الرقم: 32561  المشاهدات: 1957
قائمة المحتويات وعن علي بن محمد، و (1) محمد بن أبي عبدالله، عن إسحاق بن محمد النخعي، قال: سأل النهيكي (2) أبا محمد عليه السلام ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين؟ فقال أبومحمد (عليه السلام): إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة إنما ذلك على الرجال، فقلت في نفسي: قد كان قيل لي: إن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب، فأقبل على أبومحمد (عليه السلام) فقال: نعم هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد إذا كان. معنى المسألة واحدا. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الاول.
ورواه علي بن عيسى في (كشف الغمة) نقلا من كتاب الدلايل لعبدالله بن جعفر الحميري، عن أبي هاشم الجعفري قال: سئل أبو محمد (عليه السلام) كشف الغمة
2: 420.">(4).
ورواه الراوندي في (الخرائج والجرائح) عن أبي هاشم مثله الخرائج والجرائح: 180.">(5).

المصادر

الكافي 7: 85 | 2.

الهوامش

1- في المصدر: عن.
2- في المصدر: الفهفكي.
3- التهذيب 9: 274 | 992.
4- كشف الغمة 2: 420.
5- الخرائج والجرائح: 180.



الفهرسة