محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان: أن الرضا (عليه السلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: علة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث، لان المرأة إذا تزوجت أخذت، والرجل يعطي، فلذلك وفر علي الرجال، وعلة اخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الانثى لان الانثى، في عيال الذكر إن احتاجت وعليه أن يعولها وعليه نفقتها، وليس على المرأة أن تعول الرجل ولاتؤخذ بنفقته إن احتاج، فوفر على الرجال لذلك، وذلك قول الله عزّ وجّل: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) (1). ورواه في (العلل) و (عيون الأخبار) بالسند الاتي (2).
المصادر
الفقيه 4: 253 | 814، والتهذيب 9: 398 | 1420.
الهوامش
1- النساء 4: 34.
2- يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم (382) ورمز (أ).