محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محسن ابن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في زوج وأبوين، قال: للزوج النصف، وللام الثلث، وللاب ما بقي وقال في امرأة مع أبوين قال: للمرأة الربع، وللام الثلث، وما بقى فللاب.