وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن الحسن بن رباط، عن عبدالله بن وضاح، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة توفيت، وتركت زوجها، وامها، وأباها، قال: هي من ستة أسهم، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللام الثلث سهمان، وللاب السدس سهم. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة(1)، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد. وبإسناده عن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن إسماعيل الجعفي مثله (2).