وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: وجدت في صحيفة الفرائض: رجل مات، وترك ابنته وأبويه، فللابنة ثلاثة أسهم، وللابوين لكل واحد (1) سهم، يقسم المال على خمسة أجزاء، فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة، وما أصاب جزئين فللابوين. محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (2).