وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في رجل ترك ابنته وامه: أن الفريضة من أربعة أسهم، فان (1) للبنت ثلاثة أسهم، وللام السدس سهم، وبقي سهمان، فهما أحق بهما من العم وابن الاخ والعصبة، لان البنت والام سمي لهما ولم يسم لهم، فيرد عليهما بقدر سهامهما.