وبإسناده عن الصفار، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن ظريف، عن محمد بن زياد، عن سلمة بن محرز، عن أبي عبدالله عليه السلام ـ في حديث ـ انه قال في بنت وأب قال: للبنت النصف، وللاب السدس، وبقى سهمان فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت وما أصاب سهما فللاب، والفريضة من أربعة أسهم للبنت ثلاثة أرباع وللاب الربع.