وعنه عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن موسى بن بكر الواسطي، قال: قلت لزرارة: حدثني بكير، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل ترك ابنته وامه: أن الفريضة من أربعة لان للبنت ثلاثة أسهم، وللام السدس سهم، وما بقي سهمان، فهما أحق بهما من العم، ومن الاخ، ومن العصبة، لان الله تعالى سمي لهما ومن سمى لهما فيرد عليهما بقدر سهامهما.