وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب، عن حماد ذي الناب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل مات، وترك ابنتيه (1) وأباه قال: للاب السدس، وللابنتين الباقي، قال: ولو ترك بنات وبنين لم ينقص الاب من السدس، شيئا قلت له: فانه ترك بنات وبنين واما، قال: للام السدس، والباقي يقسم لهم، للذكر مثل حظ الانثيين.