محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وعن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن جميعا، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة قال: قلت له: إني سمعت محمد بن مسلم وبكيرا يرويان عن أبي جعفر (عليه السلام) في زوج وأبوين وابنة: للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر (1)، وللابوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهما، وبقي خمسة أسهم، فهو للابنة، لانها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر سهما، وإن كانت اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر، لانهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثني عشر سهما، فقال زرارة: هذا هو الحق إذا أردت أن تلقي العول، فتجعل الفريضة لاتعول، فانما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والاخوات من الاب والام، فأما الزوج والاخوة للام، فانهم لا ينقصون مما سمى الله لهم شيئا. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(2). ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة نحوه (3).
المصادر
الكافي 7: 96 | 1.
الهوامش
1- في التهذيب زيادة: سهما (هامش المخطوط)، وكذلك في الكافي.