الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب الرجال عن حمدويه بن نصير عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب …

 الرقم: 32691  المشاهدات: 2136
قائمة المحتويات محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب (الرجال) عن حمدويه بن نصير، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب السراد، عن العلاء بن رزين، عن يونس بن عمار، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إن زرارة قد روى عن أبي جعفر (عليه السلام): أنه لا يرث مع الام والاب والابن والبنت أحد من الناس شيئا، إلا زوج أو زوجة فقال أبو عبدالله (عليه السلام): أما ما روى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) فلا يجوز أن ترده وأما في الكتاب في سورة النساء فان الله عزّ وجّل يقول: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث فإن كان له اخوة فلامه السدس) (1) يعني: اخوة لام وأب، واخوة لأب، والكتاب يا يونس قد ورث ههنا مع الابناء، فلا تورث البنات إلا الثلثين.
وعن محمد بن قولويه عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعبدالله بن محمد بن عيسى أخيه، والهيثم بن أبي مسروق، ومحمد ابن الحسين بن أبي الخطاب كلهم، عن الحسن بن محبوب مثله رجال الكشي
1: 346 | 214.">(2).

المصادر

رجال الكشي 1: 346 | 211.

الهوامش

1- النساء 4: 11.
2- رجال الكشي 1: 346 | 214.



الفهرسة