محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب وبإسناده عن علي ابن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عنبسة بن مصعب، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل، كن له ثلاث نسوة، فتزوج عليهن امرأتين في عقدة، فدخل بواحدة، ثم مات، قال: فقال: إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها، وذكرها عند عقدة النكاح، فإن نكاحها جائز، ولها الميراث، وعليها العدة، وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الاولى فإن نكاحها باطل، ولا ميراث لها، (ولها ما أخذت من الصداق بما استحل من فرجها) (1) وعليها العدة. ورواه الكليني كما مر (2).