الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد ابن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن …

 الرقم: 32862  المشاهدات: 1869
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما، وهما غير مدركين، قال: فقال: النكاح جائز، أيهما أدرك كان له الخيار، فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر، إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا، قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الاخر، قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضي، قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية، ورضي النكاح، ثم مات قبل أن تدرك الجارية، أترثه؟ قال: نعم، يعزل ميراثها منه، حتى تدرك، وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث، إلا رضاها بالتزويج، ثم يدفع اليها الميراث، ونصف المهر، قلت: فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت، أيرثها الزوج المدرك؟ قال: لا، لان لها الخيار إذا أدركت، قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك، قال: يجوز عليها تزويج الاب، ويجوز على الغلام، والمهر على الاب للجارية.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).

المصادر

الكافي 7: 131 | 1، والتهذيب 9: 382 | 1366.

الهوامش

1- التهذيب 7: 388 | 1555.



الفهرسة