وعنهم، عن سهل، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد بن كثير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل زوج ابنا له مدركا من يتيمة في حجره، قال: ترثه إن مات ولا يرثها، لان لها الخيار، ولا خيار عليها. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن على، عن الحسن بن محبوب، وكذا الذي قبله، إلا أنه أسقط عن أبي عبيدة من السند (1).