محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إذا طلقت المرأة، ثم توفي عنها زوجها، وهي في عدة منه لم تحرم عليه فانها ترثه ويرثها، ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الاولتين، فإن طلقها الثالثة، فانها لا ترث من زوجها شيئا، ولايرث منها.