وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها (1) لم يرثها، وقال: هو يرث، ويورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة، إذا كان له عليها رجعة. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(2)، وكذا الذي قبله.