الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعنه عن علي بن رئاب عن عبد الاعلى مولى آل سام عن أبي عبدالله عليه السلام قال المستأمرة في طلاقها …

 الرقم: 32876  المشاهدات: 1589
قائمة المحتويات وعنه، عن علي بن رئاب، عن عبد الاعلى مولى آل سام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المستأمرة في طلاقها إذا قالت لزوجها: طلقني فطلقها بأمرها ورضاها فانها تطليقة بائنة، ولا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما، وهي تعتد منه ثلاثة أشهر، أو ثلاثة قروء، وقال أبو عبدالله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة، قال: قد بانت منه بتطليقه. ولا ميراث بينهما في العدة.

المصادر

التهذيب: 384 | 1372.



الفهرسة