وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: أيما امرأة طلقت، فمات عنها زوجها قبل أن تنقضى عدتها، فانها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن توفيت في عدتها ورثها، وإن قتلت ورث من ديتها، وإن قتل ورثت (1) من ديته ما لم يقتل أحدهما الاخر (2).