وعنه، عن علي بن أسباط، عن علاء بن رزين القلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل طلق امرأته واحدة، ثم توفي عنها، وهي في عدتها، قال: ترثه، ثم تعتد عدة المتوفي عنها زوجها، وإن ماتت ورثها، فإن قتل، أو قتلت، وهي في عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه.