وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم: أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، وحكم في دمائكم: أن البينة على من ادعي عليه، واليمين على من ادعى، لئلا يبطل دم امرىء مسلم. محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري نحوه (1).