وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن حفص، عن منصور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث تعارض البينتين في شاة في يد رجل، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): حقها للمدعي، ولا أقبل من الذي في يده بينة، لان الله عزّ وجلّ إنما أمر أن تطلب البينة من المدعي، فان كانت له بينة، وإلا فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر الله عزّ وجلّ.