محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن البينة إذا اقيمت على الحق، أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة، (إذا لم يعرفهم من غير مسألة) (1)؟ فقال: خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم: الولايات، والتناكح، والمواريث (2)، والذبائح، والشهادات، فاذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه. ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن نحوه، وذكر الانساب مكان المواريث (3). ورواه في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر المقري ـ رفعه ـ إلى أبي عبدالله، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: خمسة يجب على القاضي، وذكر نحوه (4). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، إلا أنه قال: بظاهر الحال (5).